الشيخ الكليني
725
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ « 1 » أَرْبَعَةَ آلَافٍ « 2 » ؟ » . قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَقَالَ « 3 » : « إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ « 4 » بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَسَاقَ « 5 » إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ « 6 » ، فَمِنْ ثَمَّ « 7 » يَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ « 8 » فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً « 9 » وَنَشٌّ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في الوافي : « صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الامويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر امّ حبيبة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة ؟ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر » . ( 2 ) . في الفقيه والعلل : + « درهم » . ( 3 ) . في « ن » والفقيه والمحاسن : - « فقال » . ( 4 ) . في الوافي : « امّ حبيبة » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والمحاسن : « فساق » . ( 6 ) . في الوافي والفقيه والمحاسن ، ح 7 والعلل : + « درهم » . ( 7 ) . في الوافي : « ثمّة » . ( 8 ) . في الفقيه : « الأصل » . ( 9 ) . قال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث : أربعون درهماً » . الصحاح ، ج 6 ، ص 2527 ( وقا ) . ( 10 ) . قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اوقيّة » . الصحاح ، ج 3 ، ص 1021 ( نشش ) . ( 11 ) . المحاسن ، ص 301 ، كتاب العلل ، ح 7 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه ، ص 334 ، نفس الكتاب ، ح 102 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ؛ علل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4654 ، معلّقاً عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 454 ، ح 21525 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 247 ، ح 27005 .